السيد محسن الخرازي
56
حاشية جامع المدارك
قوله في ج 1 ، ص 215 ، س 17 : « فإما أن يراد من الغسل » . أقول : فإن أريد من الغسل الصب فلامعارضة ، وإن أريد أكمل من الصب يحمل على الاستحباب جمعا بين النص والظاهر . قوله في ج 1 ، ص 216 ، س 3 : « وأن لا يكون الماء » . أقول : أي لا يشك في حصول التنجيس اعتبار أن لا يكون الماء قاهرا على النجس ، فلاينجس العالي بملاقاة السافل . قوله في ج 1 ، ص 216 ، س 20 : « ولا عبرة بنظر العرف » . أقول : وفيه كلام ، إجماله أنه لامانع من العبرة بنظر العرف في تعيين المصاديق أيضا إذا نظر بالدقة العرفية لابالمسامحة ، وأما الإشكال بأنه مع وجود الموضوع واقعا كيف لا يترتب عليه أحكامه فهو مدفوع بأن الموضوع هو الواقع الذي يعرفه العرف لا مطلق الواقع ، فافهم . قوله في ج 1 ، ص 218 ، س 10 : « في استفادة الاستحباب » . أقول : أي وفي استفادة استحباب الرش بملاقاة الكافر يابسا من هذه الرواية الأخيرة نظر ، من جهة أن ثوب المجوسي في مظان النجاسة بالعرق أو الملاقاة مع الرطوبة ، فالحكم برش الماء في ثوب المجوسي لا يدل على استحباب الرش في ملاقاة الكافر مع اليبوسة .